ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٦ - الحديث ٢١
[الحديث ٢١]
٢١ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُشَارِكُ الْعِلْجَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِي الْأَرَضُونَ وَ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ يَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَ السَّقْيُ وَ الْعَمَلُ فِي الزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ حِنْطَةً وَ شَعِيراً وَ يَكُونَ الْقِسْمَةُ فَيَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَظَّهُ وَ يَبْقَى مَا بَقِيَ عَلَى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِيَ الْبَاقِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْبَذْرِ وَ يَقْسِمَ الْبَاقِيَ قَالَ إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِكَ وَ عَلَيْهِ السَّقْيَ وَ الْقِيَامَ
قوله:
قال لا بأس في الكافي" فلا بأس" «١» بدون
لفظ" قال" و كأنه آجره على أعمال معلومة من كري الأنهار و العمل في
الأرض و غير ذلك، و جعل وجه الإجارة منفعة الأرض أو أجرة مثلها، و لما كان بعقد
القبالة لا تضر الجهالة، أو يكون بعقد الجعالة. الحديث
الحادي و العشرون: مجهول. قوله
عليه السلام: و عليه السعي «٢» و القيام) في بعض النسخ" القناة"، و ما في الأصل أوضح
و موافق لما في الكافي «٣». و
قال العلامة رحمه الله في التحرير: لو شرط أحدهما قفيزا معلوما من الحاصل و ما زاد
بينهما، ففي البطلان نظر، و كذا لو شرط أحدهما إخراج بذره و الباقي بينهما، فإن
فيه خلافا و الجواز حسن، فحينئذ إن شرط إخراج البذر جاز
(١) فروع
الكافي ٥/ ٢٦٨، ح ٣. (٢) في المصدر
المطبوع: السقى. (٣) فروع
الكافي ٥/ ٢٦٨، ح ١.